responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 109
[ما لا يتم الواجب إلا به]
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم [1] الفعل إلا به [2]، كالأمر [3] بالصلاة [4] أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة * لا تصح بدون [5] الطهارة [6].

[1] ورد في " و" ذلك.
[2] هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين بمقدمة الواجب ويقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
ومقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين:
مقدمة وجوب وتسمى مقدمة تكليف وهي ما يتوقف وجوب الواجب عليه سواء كانت سبباً أو شرطاً مثال السبب دخول الوقت للصلاة ومثال الثاني الاستطاعة للحج.
ومقدمة وجود وتسمى مقدمة صحة وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه مثل الوضوء بالنسبة للصلاة.
ومقدمة الوجوب تحصيلها ليس واجباً على المكلف أما مقدمة الوجود فتحصيلها واجب على المكلف إن كانت تحت مقدوره كالوضوء بالنسبة للصلاة.
وأما إن لم تكن تحت قدرته فليست واجبة عليه كحضور أربعين لصحة الجمعة عند من يشترط ذلك العدد. وخلاف الأصوليين في مقدمة الوجود فقط. انظر تفصيل الكلام على مقدمة الواجب في البرهان 1/ 257، التلخيص 1/ 290، المستصفى 1/ 71، الإحكام 1/ 110، تيسير التحرير 2/ 215، الإبهاج 1/ 109، شرح تنقيح الفصول ص 160، شرح العضد 1/ 244، شرح الكوكب المنير 1/ 358، المسودة ص 60، التحقيقات ص 196 - 200، الأنجم الزاهرات ص 122، العدة 2/ 419، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 1/398، أصول الفقه للزحيلي 1/ 67، الحكم التكليفي ص 141.
[3] في " ج " كأمر.
[4] في " المطبوعة " فإنه.
* نهاية 4/أمن " ج ".
[5] في " هـ " بدونها.
[6] ليست في " هـ ".
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست